المطلع
عاجل

post-image

القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام


14:28 محلي
2025-02-05
248843

أفتى مجلس القضاء العراقي الأعلى، اليوم الأربعاء، بعدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

وعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا قبل ظهر اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى.

وذكر البيان أنه:"تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 و القرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 ".

وأوضح البيان:"فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن".

ولفت البيان إلى أنه:"وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".

وتابع البيان:"وكذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

ونوه مجلس القضاء في بيانه الى أن:"المحكمة الاتحادية خصلت في قرارها إلى أن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور".

وبحسب البيان فإنه:"وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

وأكد مجلس القضاء الاعلى أن:"الاوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".

كلمات مفتاحية

اخبار ذات صلة

تعليقات

أحدث الاخبار

الحكومة تتجه للاقتراض جراء أزمة هرمز وتحدد موعد إنهاء التحالف

الحكومة تتجه للاقتراض جراء أزمة هرمز وتحدد موعد إنهاء التحالف

2026-07-31 00:03 27573
الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى موسكو

الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى موسكو

2026-07-30 23:19 28626
الحكومة تكشف تفاصيل العدوان الأخير وتعلن تعليق زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية

الحكومة تكشف تفاصيل العدوان الأخير وتعلن تعليق زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية

2026-07-30 22:38 6388
العبادي يدين الاعتداء الأمريكي-السعودي ويحذر من أزمة مالية تواجه العراق

العبادي يدين الاعتداء الأمريكي-السعودي ويحذر من أزمة مالية تواجه العراق

2026-07-30 21:38 3889
أمل جديد للتعافي.. روسيا تباغت السرطان بلقاح جيني مبتكر

أمل جديد للتعافي.. روسيا تباغت السرطان بلقاح جيني مبتكر

2026-07-30 20:49 4124
واشنطن تنفي مزاعم طهران: لم تتضرر أي طائرة أمريكية وحصارنا البحري مستمر

واشنطن تنفي مزاعم طهران: لم تتضرر أي طائرة أمريكية وحصارنا البحري مستمر

2026-07-30 19:10 5111
تركيا تشيد بالاتفاقيات الأخيرة مع العراق: ركيزة أساسية للاستقرار ومكافحة الإرهاب

تركيا تشيد بالاتفاقيات الأخيرة مع العراق: ركيزة أساسية للاستقرار ومكافحة الإرهاب

2026-07-30 19:07 4190
القائد العام يوجه بتوفير كافة الاحتياجات التسليحية لجهاز مكافحة الإرهاب

القائد العام يوجه بتوفير كافة الاحتياجات التسليحية لجهاز مكافحة الإرهاب

2026-07-30 18:46 4556
إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب 2026

إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب 2026

2026-07-30 17:22 18743
زيدان وأردوغان يبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا

زيدان وأردوغان يبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا

2026-07-30 17:00 15851
استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل عند الإغلاق

استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل عند الإغلاق

2026-07-30 16:56 4205
الديوانية.. ضبط مسؤول الحسابات بديوان المحافظة وموظفين بتهم الرشوة والاختلاس

الديوانية.. ضبط مسؤول الحسابات بديوان المحافظة وموظفين بتهم الرشوة والاختلاس

2026-07-30 15:05 9359
إيران تعلن تدمير 3 مقاتلات أمريكية باستهداف قاعدة الأزرق في الأردن

إيران تعلن تدمير 3 مقاتلات أمريكية باستهداف قاعدة الأزرق في الأردن

2026-07-30 14:33 3578
الغارديان: الانخراط السعودي بضربات العراق نقطة تحول تدفع المنطقة نحو "المجهول"

الغارديان: الانخراط السعودي بضربات العراق نقطة تحول تدفع المنطقة نحو "المجهول"

2026-07-30 13:25 4567
الناطق باسم القائد العام: لا أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من داخل العراق

الناطق باسم القائد العام: لا أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من داخل العراق

2026-07-30 12:20 3954
الصدر: كفاكم تصرفات غير عقلانية.. ولا عزاء لمن تسبب بفقدان المجاهدين

الصدر: كفاكم تصرفات غير عقلانية.. ولا عزاء لمن تسبب بفقدان المجاهدين

2026-07-30 11:39 17305
الإيقاع بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وصدور 30 أمر قبض وتفتيش

الإيقاع بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وصدور 30 أمر قبض وتفتيش

2026-07-30 11:33 13039
الأنواء: غبار وحرارة تصل إلى الـ50 مئوية الأسبوع القادم

الأنواء: غبار وحرارة تصل إلى الـ50 مئوية الأسبوع القادم

2026-07-30 09:28 4088