المطلع
عاجل

post-image

القضاء الأعلى: القمار جريمة تخريب اقتصادي تمس النظام العام


16:07 محلي
2026-02-25
44856

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمواكبة تزايد أنشطة الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً اقتصادياً وتندرج ضمن جرائم التخريب الاقتصادي.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرادة، أحمد مكي، في تصريح لصحيفة (القضاء) تابعته المطلع، إن:"قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حدّد بصورة واضحة الأنشطة المحظورة التي تُشكّل الركن المادي لجريمة لعب القمار، ولا سيما في المادة (389) الفقرتين (1 و2)، إذ نصّ على تجريم فتح أو إدارة محل مخصص للعب القمار وإعداده للناس، وكذلك تنظيم هذا النوع من اللعب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، بما في ذلك الألعاب المعروفة بين المواطنين مثل (الزار)، باعتبارها أفعالاً تدخل ضمن نطاق التجريم".

وأضاف أن:"المادة (389) في فقرتها الأولى عاقبت من يفتح أو يدير محلاً للعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون دينار، فيما عاقبت الفقرة الثانية بالعقوبة ذاتها ممولي هذه الجريمة، بينما نصّت الفقرة الثالثة على معاقبة مرتادي صالات القمار الذين يمارسون المراهنة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية، ما يعني أن المسؤولية الجزائية تشمل جميع أطراف النشاط".

وأكد أن:"لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي، كونه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني عبر سحب السيولة النقدية بطرق غير مشروعة"، لافتاً إلى أن "هذه الجرائم قد ترتبط بعمليات غسل الأموال إذا كانت الأموال المتداولة متحصلة من جرائم أخرى كقضايا الفساد المالي أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر".

وأردف أن:"القضاء العراقي يتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية والرهان عبر الإنترنت استناداً إلى نص المادة (389/1)، ولاسيما الشطر الأخير منها الذي يعاقب على تنظيم مثل هذه الألعاب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور"، موضحاً أن:"النص يُطبّق على الأنشطة المحظورة المكوّنة لجريمة لعب القمار بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية".

ولفت إلى أن:"وجود عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر تكامل الأدوار القانونية، إذ تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع لعب القمار السرية والشبكات المنظمة وإجراء المتابعة الميدانية، ثم يُعرض الأمر على الادعاء العام الذي يحرّك الشكوى الجزائية باسم المجتمع استناداً إلى المادة (5/أولاً وثانياً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، باعتبار أن جريمة لعب القمار تمس النظام العام".

ومن جهته، أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، جبار حسين، في تصريح لصحيفة (القضاء) أن "المادة (4/389) من قانون العقوبات تنص على مصادرة النقود والأدوات التي استُعملت في اللعب"، منوهاً بأن "الجهة المنفذة تقوم بجرد الأموال نقداً وبيان نوعها وقيمتها وتصويرها وتوثيقها بمحاضر ضبط رسمية موقعة أصولياً، ثم يتولى قاضي التحقيق حجز الأموال أو الإفراج عنها مؤقتاً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي تفصل في المصادرة النهائية أو رد الأموال إذا ثبت عدم صلتها بالجريمة، لتؤول الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة أو تُخصص وفق قرار المحكمة والقوانين المالية النافذة".

وشدد على أن "للمقامرة آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الفرد وأسرته، إذ غالباً ما ينفق المدمن أموال العائلة على القمار، ما يؤدي إلى تراكم الديون وقد يصل إلى بيع ممتلكات الأسرة لسدادها، فضلاً عن تراجع مستوى المعيشة ونقص الإنفاق على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وانخفاض جودة الحياة نتيجة اختلال الأولويات المالية".

وتابع أن "المقامرة تُفضي إلى الإجهاد النفسي والقلق المستمر من الخسارة أو الديون، والشعور بالذنب والعار، ما يؤثر في احترام المدمن لذاته، كما تتسبب بخسارة الثقة بين الزوجين وقد تنتهي في بعض الحالات بالانفصال أو الطلاق، إلى جانب شعور الأطفال بعدم الأمان المالي والعاطفي، وضعف التواصل الأسري، وتراجع الدعم النفسي، واحتمال تقليد السلوك السلبي مستقبلاً".

واستطرد ان "الفقر يُعد من العوامل الدافعة نحو المقامرة، إذ يسعى بعض الأفراد إلى الربح السريع لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وينظرون إلى القمار كوسيلة لتحقيق دخل عاجل من دون جهد أو مهارة، خاصة في ظل محدودية الفرص التعليمية والمهنية، ما يجعل هذا الخيار أكثر جاذبية لدى البعض، إضافة إلى الإحساس باليأس وفقدان السيطرة، حيث يتحول القمار لدى بعضهم إلى مهرب من واقع اقتصادي صعب وضغط نفسي متزايد".

وأوضح ان "استغلال الشباب داخل صالات القمار يتم بأساليب منظمة ومدروسة، عبر استثمار ضعف الخبرة والحاجة الاقتصادية، لا سيما لدى الفئات العمرية الصغيرة، ومن بين أساليب الاستدراج الإغراء بالربح السريع، وإقناع الشباب بأن القمار يعتمد على الذكاء والحسابات وأن الخسارة مؤقتة والربح مضمون لاحقاً، إلى جانب عرض قصص نجاح وهمية مبالغ فيها".

وأضاف ان "من وسائل الإغراء أيضاً الدخول المجاني أو اللعب التجريبي ومنح أرصدة مجانية ورهانات بلا مقابل لكسر الحاجز النفسي، فضلاً عن استقطاب الشباب عبر الأصدقاء والمعارف، وخلق بيئة داخل الصالات تقوم على الموسيقى والإضاءة والعزلة عن الزمن لتقليل الإحساس بالخسارة وتضخيم الشعور بالفوز، ثم إغراقهم بالديون عبر السماح باللعب بالدين أو تأجيل الدفع، وصولاً أحياناً إلى الضغط لتحصيل الأموال بالتهديد أو الابتزاز".

وتابع إن "القانون العراقي بحاجة إلى تعديلات لمواجهة انتشار الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، إذ صيغ القانون الحالي قبل انتشار الشبكة والتقنيات الحديثة، ويركز في المادة (389) على القمار التقليدي من خلال وجود محل أو إدارة فعلية، من دون النص صراحة على الألعاب الإلكترونية أو المنصات الافتراضية خارج العراق أو التطبيقات الذكية، ما يجعل الإجراءات التقليدية القائمة على المداهمات والتحري الميداني أقل فاعلية في ملاحقة الأنشطة العابرة للحدود عبر الإنترنت".

كلمات مفتاحية

اخبار ذات صلة

تعليقات

أحدث الاخبار

الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية

الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية

2026-09-15 13:20 2245
تواصل عراقي سعودي عقب إطلاق المسيرات ومعن يؤكد: احترام الجوار ثابِت

تواصل عراقي سعودي عقب إطلاق المسيرات ومعن يؤكد: احترام الجوار ثابِت

2026-09-15 13:19 2685
التربية تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى 11 تشرين الأول المقبل

التربية تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى 11 تشرين الأول المقبل

2026-09-15 12:59 3662
رئيس الحكومة يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد اختتام زيارته إلى فرنسا

رئيس الحكومة يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد اختتام زيارته إلى فرنسا

2026-09-15 11:51 4823
أسعار النفط العالمية ترتفع بأكثر من 1.5%

أسعار النفط العالمية ترتفع بأكثر من 1.5%

2026-09-15 11:18 3414
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل

ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل

2026-09-15 11:15 3510
طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة

طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة

2026-09-15 09:12 4598
بالوثيقة.. توجيه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين

بالوثيقة.. توجيه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين

2026-09-15 11:08 4395
تحرك إسرائيلي رفيع لمواجهة التداعيات القانونية لوثائقي حول غزة

تحرك إسرائيلي رفيع لمواجهة التداعيات القانونية لوثائقي حول غزة

2026-09-15 00:10 5809
انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز

انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز

2026-09-14 22:22 6423
الزيدي يعلن محورية العراق الإقليمية ورسم مرحلة جديدة مع فرنسا

الزيدي يعلن محورية العراق الإقليمية ورسم مرحلة جديدة مع فرنسا

2026-09-14 19:07 14735
"المطلع" تنشر تفاصيل مذكرات التفاهم الـ6 الموقعة بين العراق وفرنسا

"المطلع" تنشر تفاصيل مذكرات التفاهم الـ6 الموقعة بين العراق وفرنسا

2026-09-14 17:56 14912
العراق وفرنسا يوقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت الدفاع والكهرباء والطيران

العراق وفرنسا يوقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت الدفاع والكهرباء والطيران

2026-09-14 16:44 11285
ماكرون للزيدي: تطوير الدفاع مع العراق يعني الاستمرار بمكافحة الإرهاب

ماكرون للزيدي: تطوير الدفاع مع العراق يعني الاستمرار بمكافحة الإرهاب

2026-09-14 15:41 9308
الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الحكومة علي الزيدي في قصر الإليزيه

الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الحكومة علي الزيدي في قصر الإليزيه

2026-09-14 14:51 6562
جنايات النجف تقضي بالسجن 10 سنوات لبائع لحم الخنازير

جنايات النجف تقضي بالسجن 10 سنوات لبائع لحم الخنازير

2026-09-14 14:07 11233
السجن سبع سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط

السجن سبع سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط

2026-09-14 13:20 12152
اليوم.. ​ختام الجولة السابعة من دوري نجوم العراق بثلاث مواجهات

اليوم.. ​ختام الجولة السابعة من دوري نجوم العراق بثلاث مواجهات

2026-09-14 13:17 8170